حول المادة:٩٣ من دستورناسنة١٩٩١ / الاستاذ محمد كوف

 

لقدانقسمت اراء القانونيين فى بلادنا حول مضمون نص هذه المادة مابين قائل بانها لاتنطبق الاعلى الرئيس اثناء ممارسته لمهامه الرئاسية، وقائل بانها مسخرة له مادام حيا يرزق ولكن الجميع متفقون على انها منقولة حرفيا عن دستورالجمهورية الفرنسية الخامسة سنة ١٩٥٨ وان المادة منه التى استنسخت منها المادة ٩٣ من دستورنا الوطنى كانت مفصلة على مقاس ولحماية الرئيس  الفرنسي شخصيا يمها من اية متابعة اثناء ممارته لمهامه الرئاسية وبعدها ومعنى ذلك انها ذات نص ظاهرى متعلق بشخص و فارغ من اى مضمون جوهرى وطني وهناك مبدا عام يربط  فى اية مادة قانونية بين نصها ومضمونها ويؤكدان جوهر اى نص قانوني وروحه ترجح على نصه ان اختلف القصد المستهدف منه بينهما وهو المصلحة العامة وليست الخاصة  ويعطل النص الظاهرى لصالح المضمون ومعنى ذلك موت وتعطل ظاهر النص اللفظى قصد الوصول الى المقصود الاسمى لذلك النص وعلى ذلك فان النص الفرنسي الذى صيغ سنة ١٩٥٨ لحماية فرد الرئيس الفرنسي بمعزل عن المصلحة الوطنية ظل مثار جدل عند الفرنسيين الى ان غيروه  بعد ان ارتفع وعيهم كثيرا سنة ٢٠٠٧ ولا يستساغ ان نظل نحن قابعين على فهم الفرنيين للقانون قبل اكثر من ٤٠ سنة ونظل نقدم مصلحة الاشخاص على مصلحة وطننها بحجة اننا لم نغير بعد نص المادة٩٣ بعد ان اعدمها اصحابها نصا وروحا واصبحت بسبب حمايتها للافراد على حساب مصالح عامة للشعب ميتة فى اذهان وعقول الجميع فالمعدوم معنى كالمعدوم حسا ، فاينماوجدت
 المصلحة العامة فثم شرع الله اليس القران الكريم اقدس من القانون الوضعى الماخوذ اغلبه منه خاصة عند الفرنسيين الذين لم يكن لهم قانون اصلا قبل احتكاكهم بالمصريين مدونة نابليون بنابرت اولم يعطل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحدود الشرعية المنصوص عليها فى القران الكريم مقدما روح الشريعة الاسلامية حتى انتهى السبب المتمثل فى المجاعة التى حلت بالناس فى عهده اليست الاية الكريمة فى قول الله تعلى(كتب عليكم القصاص فى القتلى الحربالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) عندما انعدم معنى هذه الظاهرة معنى حاليا معطلة وبقى نصها يتلى وعليه تكون هذه المعانى داعمة للتفسير القائل بان القصد الظاهر والروحي للمادة ٩٣ هو اثناء فترة وجود رئيس الجمهورية فى السلطة وليس بعد ان يصبح خارجها
ذ/محمد كوف الشيخ المصطف العربي