المغرب.. دعوات إلى التصدي لعنف رقمي يستهدف النساء

 

تتعالى أصوات هيئات مدنية وحقوقية في المغرب من أجل حماية النساء من جميع أشكال العنف الممارس في حقهن، بالعنف الرقمي الذي يصل تأثيره حد التفكير في الانتحار.

وكشفت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن حوالي 87 بالمئة من النساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي عبرن عن رغبتهن في الانتحار فيما قامت واحدة منهن بالانتحار بشكل فعلي.

وأكدت الجمعية خلال إطلاق حملتها الجديدة تحت اسم "سطوب العنف الرقمي" أن هذا النوع من العنف يعتبر من أخطر أنوع العنف الذي تتعرض له النساء على الإطلاق.

والعنف الرقمي أو السيبراني هو أحد أنواع العنف الذي يمكن أن يكون على شكل انتهاك لخصوصية الأشخاص أو التشهير أو إرسال رسائل جنسية أو سرقة الهوية أو سرقة البيانات بغرض الابتزاز.

تفاقم العنف الرقمي

ويحذر نشطاء في مجال حقوق المرأة من خطورة العنف الرقمي الذي يتزايد عدد ضحاياه مع الانتشار الواسع للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

تعتبر بشرى عبده رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن العنف الرقمي آفة خطيرة تمس بالسلامة النفسية والاجتماعية والاقتصادية لضحاياه الذين يعانون في صمت، بسبب الخوف من التشهير عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وتضيف الناشطة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذا النوع من العنف والذي بات يتفاقم بقوة له تداعيات خطيرة على ضحاياه من النساء، تجعلهن يعشن أزمات نفسية قد تدفع بهن إلى التفكير بالانتحار.

وتتابع الفاعلة المدنية، أن الجمعية التي ترأسها تدق ناقوس الخطر باستمرار بشأن العنف الرقمي، وتعمل على المساهمة إلى جانب الجهات المعنية من أجل الحد من هذه الآفة التي مست بأزيد من 1.5 مليون من النساء في المغرب حسب الأرقام الرسمية.

وتعتبر عبده أن "الانتقام من الضحية هو أحد دوافع هذا النوع من العنف، خاصة عندما يعتبر الجاني أن الفضاء الرقمي وسيلة سهلة من أجل التشهير والابتزاز غير مدرك للعقوبات القانونية المترتبة عن هذا الفعل".

وتوضح المتحدثة، أن الجمعية ومن خلال حملة "سطوب العنف الرقمي" تضع رهن إشارة الضحايا تطبيقا إلكترونيا للتبليغ عن العنف ومركز لاستقبال النساء والفتيات لتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن، إلى جانب العمل على تبادل الخبرات والتجارب مع المجتمع المدني في مدن متفرقة من المملكة من أجل التوعية والتحسيس بخطورة هذا العنف.

العقوبات

ويجرم القانون 103.13 الخاص بمناهضة العنف ضد النساء العنف الالكتروني، حيث تترواح عقوبة هذا الفعل بين 6 أشهر و5 سنوات سجنا، بالإضافة إلى الغرامة المالية.

ويعاقب الفصل 1-447 من القانون 103.13 بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات سجنا، كل شخص قام عمدا وبأي وسيلة بما في ذلك الأنشطة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري أو صورة أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقة صاحبها.